عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
إشارة إلى التقريب الثاني من التمسك بالإطلاق للقول بالمفهوم (وحاصله) أنه لو قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه فإطلاق الشرط يقتضى أن المجيء وحده يؤثر في وجوب الإكرام فلو كان هناك شيء آخر مؤثرا في وجوب الإكرام أيضا وقد قارن المجيء أو سبقه لم يكن المجيء وحده مؤثرا فيه بل كان المؤثر هو والأمر المقارن أو خصوص الأمر السابق (وقد أجاب عنه المصنف) بان إطلاق الشرط من حيث التأثير وحده وإن كان يقتضى أن لا يكون هناك شرط آخر غير المجيء فيكون هو العلة المنحصرة ولكن من المعلوم ندرة تحقق هذا الإطلاق لو لم نقل بعدم اتفاقه.
(أقول) ان تأثير الشرط وحده له معنيان:
(فتارة) يكون بمعنى أنه لا يحتاج في التأثير إلى ضم شيء آخر معه أصلا وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الشرط فلو لم يكن المجيء وحده في المثال المشهور كافيا في وجوب الإكرام بل كان يحتاج إلى ضم شيء آخر معه يقارنه أو يسبقه لكان على المولى البيان ولكن التمسك بهذا الإطلاق مما لا ينفع القائل بالمفهوم فان أقصى ما يقتضيه الإطلاق حينئذ أن المجيء شرط تام لا يحتاج في التأثير إلى ضم شيء آخر معه لا أن الشرط منحصر به وأنه ليس هناك شيء آخر يؤثر في وجوب الإكرام أصلا.
(وأخرى) يكون بمعنى أنه لا يمكن أن يشترك معه في التأثير شيء آخر أصلا بل المؤثر في كل حال هو بنفسه وحده وهذا هو الذي ينفع القائل بالمفهوم إذ لو كان هناك غير المجيء في المثال المتقدم شيء آخر مؤثرا أيضا في وجوب الإكرام نظير المجيء وقد قارن المجيء أو سبقه لم يكن المجيء وحده مؤثرا بل كان المؤثر هو ومقارنه مجموعا أو كان المؤثر هو الأمر السابق عليه ولكن هذا مما لا يقتضيه إطلاق الشرط إذ لو كان هناك شيء آخر مؤثرا
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»