عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
أيضا في وجوب الإكرام نظير المجيء على نحو لو قارنه أو سبقه كان المؤثر هما جميعا أو الأمر السابق عليه لم يكن على المولى البيان قطعا فإنه في مقام بيان شرطية هذا لا عدم شرطية ما سواه (وعليه) فما يقتضيه إطلاق الشرط لا ينفع القائل بالمفهوم وما ينفع القائل بالمفهوم لا يقتضيه إطلاق الشرط (ومن هنا) يتضح أنه كان الحق في الجواب هو منع اقتضاء الإطلاق كون الشرط وحده مؤثرا في الجزاء بالمعنى الذي ينفع القائل بالمفهوم لا تسليم اقتضائه ودعوى ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.
(نعم) قد يقتضى الإطلاق انحصار الشرط بما ذكر في لسان الدليل كما إذا أحرز كون المولى في مقام بيان ما هو الشرط والعلة للجزاء ولم يذكر في الدليل سوى شرط واحد ولكنه مع ندرته جدا هو إطلاق مقامي الذي هو عبارة أخرى عن عدم البيان في مقام البيان لا إطلاق لفظي كإطلاق الشرط ونحوه فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه... إلخ) إشارة إلى التقريب الثالث من التمسك بالإطلاق للقول بالمفهوم (وحاصله) أن إطلاق صيغة الأمر كما أنه يقتضى تعين الوجوب وأنه ليس بتخييري فكذلك إطلاق الشرط يقتضى تعين الشرط وأنه لا شرط سواه فيثبت الانحصار به والانتفاء عند الانتفاء (وحاصل الجواب) أن نحوة الوجوب التعييني كما تقدم في محله غير نحوة الوجوب التخييري فالأول مما لا عدل له في لسان الدليل والثاني مما له عدل في لسان الدليل فيقول مثلا في الثاني صم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا فإذا قال صم ستين يوما وكان واجبا تخييريا واقعا ولم يبين له العدل في لسان الدليل كان المولى مقصرا في بيان نحوة وجوب الصوم بخلاف الشرط فان شرطية الشرط المنحصر وغير المنحصر على
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»