عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
الحكم فقط بحيث إذا انتفى الشرط كان الموضوع باقيا محفوظا على حاله فحينئذ يقع الكلام في انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط وعدمه كما في قوله ان جاءك زيد فأكرمه أو ان سافرت فتصدق بدرهم وهكذا (وقد أشار المصنف) إلى ذلك كله بقوله ولا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم... إلخ.
(قوله ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والإيمان... إلخ) فإذا قال مثلا وقفت داري على أولادي أو على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء فالوقف لا يكاد يشمل غير الأولاد أو الأولاد الغير المتصفين بالفقر أو المتصفين به ولكن قد زال عنهم الفقر فعلا وليس ذلك من باب مفهوم اللقب أو الوصف أو الشرط بل من باب انتفاء شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعه فان المفهوم عبارة عن نفى سنخ الحكم فيما أمكن ثبوته ولا يكاد يمكن ثبوت سنخ الحكم في المقام كي يمكن نفيه بالمفهوم فان الدار مثلا بعد أن وقفها الواقف على اشخاص معينين بألقابهم أو بوصف شيء أو بشرط شيء كالفقر ونحوه مما لا تقبل أن تصير وقفا ولو بإنشاء آخر على غيرهم أو عليهم عند انتفاء الوصف أو زوال الشرط عنهم كي ينفى بالمفهوم وهذا بخلاف الأمر في المثال المشهور فإنه إذا أنشأ الوجوب لإكرام زيد على تقدير مجيئه جاز ثبوت وجوب آخر ولو بإنشاء آخر لإكرامه عند عدم مجيئه ولو معلقا على شرط آخر بان يقول مثلا وان أحسن إليك فأكرمه وهذا واضح.
(قوله كما توهم... إلخ) الظاهر أن مراده من المتوهم هو صاحب التقريرات وذلك لما صرح بعدم الفرق في مفهوم الجملة الشرطية بين أن يكون في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيرها (قال) في أول الهداية
(١٨١)
مفاتيح البحث: النذر (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»