عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
تحصنا على جواز الإكراه على البغاء ان لم يردن التحصن وهو باطل بالضرورة (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله أن عدم دلالة الشرط على المفهوم أحيانا وبالقرينة مما لا يكاد ينكر وانما القائل بالمفهوم يدعى دلالة الشرط عليه وضعا أو انصرافا أو إطلاقا بمقدمات الحكمة على ما عرفت شرح الكل.
(أقول) والحق في الجواب أن يقال ان الآية الشريفة خارجة عن محل الكلام بلا كلام فلا وجه للتمسك بها لنفي المفهوم أصلا (وتوضيحه) أن الشرط على قسمين:
(فتارة) يكون شرطا للحكم من دون دخل له في تحقق موضوع الحكم بحيث إذا انتفى الشرط فالموضوع باق محفوظ على حاله كما في قولك ان جاءك زيد فأكرمه (وأخرى) يكون شرطا للحكم مع دخله في تحقق موضوع الحكم أيضا بحيث إذا انتفى الشرط فلا حكم ولا موضوع للحكم أصلا كما في قولك ان رزقت ولدا فاختنه أو ان ركب الأمير فخذ ركابه ويعبر عن هذا القسم الثاني بالشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع والمبحوث عنه بين الأعلام من حيث ثبوت المفهوم وعدمه انما هو القسم الأول من الشرط وهو ما إذا انتفى الشرط بقي موضوع الحكم على حاله كما في المثال الأول فإنه إذا انتفى مجيء زيد فزيد محقق محفوظ على حاله فيقال حينئذ هل ينتفي وجوب إكرامه بانتفاء مجيئه أم لا وأما القسم الثاني الذي إذا انتفى الشرط لم يبق موضوع الحكم على حاله فلا يكاد يكون هو محل البحث والكلام أصلا فإنه إذا لم يرزق الولد أو لم يركب الأمير فلا ولد كي يجب ختانه أو لم يجب أو لا ركاب كي يجب الأخذ به أو لم يجب والآية الشريفة التي تمسك بها المنكرون للمفهوم انما هي من القسم الثاني دون الأول فان الفتيات إذا لم يردن التحصن فلا إكراه هناك كي يحرم أو لا يحرم وهذا كله لدى التدبر واضح فتدبر.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»