عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
لقوله ومن هنا انقدح... إلخ.
(قوله إشكال ودفع... إلخ) (قال في التقريرات) بعد ما بين أن المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخص الحكم (ما هذا لفظه) وقد يستشكل في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى (انتهى) وحاصله أن الشرط مما علق عليه شخص الحكم لا سنخ الحكم ومقتضى ذلك أنه إذا انتفى الشرط انتفى شخص الحكم المعلق عليه لا سنخ الحكم الغير المعلق عليه فكيف يدعى القائل بالمفهوم أن بانتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم (وحاصل جواب المصنف) عن الإشكال أن الحكم المعلق على الشرط هو طبيعة الوجوب لا شخص الوجوب وذلك لما عرفت في صدر الكتاب من أن الاسم والحرف كما انهما موضوعان لمعنى واحد وان كلا من لحاظ الآلية والاستقلالية خارج عن أصل المعنى والمستعمل فيه فكذلك الخبر والإنشاء أيضا مثل قولك أنكحت اخبارا وأنكحت إنشاء موضوعان لمعنى واحد غايته أن الخبر وضع ليستعمل في حكاية معناه والإنشاء وضع ليستعمل في إيجاد معناه وان كلا من الحكاية والإنشاء خارج عن أصل المعنى والمستعمل فيه (وعليه) فصيغة الأمر في قوله ان جاءك زيد فأكرمه ليس معناها الا طبيعة الوجوب وان الخصوصية الناشئة من قبل الإنشاء خارجة عن أصل المعنى والمستعمل فيه فالمعنى المستعمل فيه صيغة الأمر هي طبيعة الوجوب وهي المعلقة على الشرط لا شخص الحكم كي ينتفي الشخص بانتفاء الشرط.
(وفيه أولا) ان المعلق على الشرط لو كان طبيعة الوجوب لا شخصه فلا بد حينئذ من القول بالمفهوم وانتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط فان انتفاء
(١٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»