عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء شخصه (قوله بقي هاهنا أمور الأمر الأول أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الأول بيان أن المراد من المفهوم في الجملة الشرطية ليس هو انتفاء شخص الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه والا ففي اللقب أيضا ينتفي شخص الحكم بانتفائه فان شخص الوجوب المنشأ بقولك أكرم زيدا منفي عن إكرام عمرو قطعا مع أن المشهور القائلين بالمفهوم في الجملة الشرطية لم يقولوا به في اللقب بل يظهر من التقريرات أنه لم يقل به أحد من أصحابنا وان قال به مشهور المخالفين بل المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط ففي مثل ان جاءك زيد فأكرمه كما أن شخص الحكم المنشأ على تقدير المجيء ينتفي بانتفاء المجيء فكذلك طبيعة الوجوب ونوعه ينتفي بانتفاء المجيء بمعنى أنه لا وجوب لإكرامه عند عدم المجيء لا بهذا الإنشاء ولا بإنشاء آخر يماثله بحيث لو ثبت له وجوب بإنشاء آخر ولو معلقا على شرط آخر بان قال مثلا وان أحسن إليك فأكرمه كان ذلك منافيا لمفهوم ان جاءك زيد فأكرمه وان قدم على المفهوم ووجب تخصيصه به كما سيأتي (ثم ان هذا النزاع) أي ثبوت المفهوم وعدمه كما أشرنا آنفا لا يكاد يجري فيما كان الشرط دخيلا في تحقق الموضوع أيضا بحيث إذا انتفى الشرط فلا حكم ولا موضوع للحكم أصلا كما في قوله ان رزقت ولدا فاختنه بل يجري فيما إذا كان الشرط شرطا
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»