عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
حد سواء فإذا قال مثلا ان جاءك زيد فأكرمه وكان لوجوب الإكرام علة أخرى أيضا تؤثر فيه غير المجيء كالسلام في قوله وان سلم عليك فأكرمه لم يكن مقصرا في بيان شرطية المجيء وعليته لوجوب الإكرام.
(وبالجملة) ان المولى إذا قال صم ستين يوما وقد أحرز أنه في مقام بيان وجوبه فمجرد ذلك مما يكفى في إثبات تعينه إذ لو كان له عدل آخر فقد قصر في بيان نحوة وجوب الصوم وهذا بخلاف ما إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه وقد أحرز أنه في مقام بيان علية المجيء فان مجرد ذلك مما لا يكفى في إثبات تعينه وانحصار العلة به إذ لو كان هناك علة أخرى سواه لم يكن المولى مقصرا في بيان علية المجيء.
(نعم) إذا أحرز أحيانا أن المولى في مقام بيان ما هو الشرط والعلة لوجوب الإكرام ولم يذكر غير المجيء شيئا آخر فعند ذلك يستكشف إنا بوسيلة الإطلاق انحصار العلة به ولكن ذلك ليس من باب إطلاق الشرط كما أشرنا بل من الإطلاق المقامي أي عدم البيان في مقام البيان كما بينا (وبعبارة أخرى) ليس من الإطلاق اللفظي كإطلاق الهيئة أو المادة في صيغة الأمر المقتضى لكون الوجوب مطلقا لا مشروطا أو تعيينيا لا تخييريا بل من الإطلاق المقامي النادر تحققه خارجا فتأمل جيدا.
(قوله واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك... إلخ) إشارة إلى دفع ما قد يقال من أن بيان الشرط أيضا فيما إذا كان متعددا يحتاج إلى زيادة مئونة فكما أن من إطلاق الدليل في الواجب يعرف أنه تعييني لا تخييري والا لاحتاج إلى مزيد بيان فكذلك من إطلاق الدليل في الشرط يعرف أنه واحد منحصر به والا لاحتاج إلى مزيد بيان (فيقول في الدفع) ما محصله أن زيادة المئونة فيما كان الشرط متعددا انما هو لبيان التعدد وليس من متممات
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»