عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
الثالثة من المنطوق والمفهوم ما هذا لفظه بعد ما عرفت أن الحق هو المفهوم في الجملة الشرطية فهل يفرق في ذلك بين موارد الوصايا والأوقاف ونحوها وبين غيره فنقول لا فرق فيما ذكرنا من ثبوت المفهوم بين كون الجمل الشرطية واقعة في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيره (انتهى).
(قوله بل عن الشهيد قدس سره في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم... إلخ) (قال في التقريرات) في الهداية الثالثة من المنطوق والمفهوم ما هذا لفظه ويظهر من الشهيد الثاني اختصاص النزاع بالثاني أي بغير موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير لخروج الأول عن محل التشاجر للقطع بثبوت المفهوم فيها من غير أن يكون قابلا للنزاع قال في محكي تمهيد القواعد لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك (انتهى).
(أقول) والعجب من صاحب التقريرات رحمه الله فإنه بعد أن نقل الكلام المذكور للشهيد قد اعترض عليه بما حاصله أن دلالة القضية على الانتفاء عن الانتفاء في موارد الوصايا والأوقاف ونحوهما ليس من المفهوم وانتفاء سنخ الحكم بل هو من باب انتفاء شخص الحكم (ووجه التعجب) أنه في أول الهداية الثالثة كما تقدم آنفا لم يفرق في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية بين أن يكون في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيرها وبعده بيسير قد اعترض على الشهيد بان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في موارد الوصايا والأوقاف ونحوهما ليس من المفهوم بل من باب انتفاء شخص الحكم الذي يعترف به كل أحد.
(قوله وذلك لأن انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها... إلخ) تعليل
(١٨٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»