عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
(الأول) أن مقدمات الحكمة إنما تتم هي في مورد قابل لانعقاد الإطلاق ولا يكاد ينعقد الإطلاق في مفاد الحروف كمفاد أدوات الشرط المستفاد منها العلاقة اللزومية فان المعنى كما تقدم في صدر الكتاب لا يكاد يكون حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ومع لحاظه كذلك لا محالة يكون المعنى جزئيا لا كليا والجزئي لا يكاد ينعقد له الإطلاق (وفيه) ما تقدم من المصنف هناك من كون اللحاظ الآلي خارجا عن المعنى الحرفي كخروج اللحاظ الاستقلالي عن المعنى الاسمي وإلا لكان الاسمي أيضا جزئيا كالحرفي ومع خروج اللحاظ عن المعنى الحرفي وكونه كالإسمي يكون قابلا لا محالة لانعقاد الإطلاق كما لا يخفى.
(الثاني) أن قياس إطلاق العلاقة اللزومية على إطلاق صيغة الأمر قياس مع الفارق فان الوجوب النفسي كان وجوبا مطلقا ثابتا على كل حال والوجوب الغيري كان وجوبا مقيدا بوجوب الغير ثابتا على تقدير دون تقدير فاقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب مطلقا ثابتا على كل حال لا مقيدا ثابتا على تقدير وهذا بخلاف المقام فان كلا من العلاقة اللزومية الكائنة بين العلة المنحصرة ومعلولها والعلاقة اللزومية الكائنة بين العلة الغير المنحصرة ومعلولها بل والعلاقة اللزومية الكائنة بين المتلازمين هو على حد سواء فالتعيين مما يحتاج إلى قرينة معينة.
(أقول) بل قد عرفت منا في المبحث السادس من مباحث الصيغة أن إطلاق الصيغة أيضا مما لا يقتضى كون الوجوب نفسيا لا غيريا (وعليه) فيرد على التمسك المذكور مضافا إلى المنع في المقيس أن اقتضاء الإطلاق كون الوجوب نفسيا في المقيس عليه أيضا ممنوع.
(قوله ثم إنه ربما يتمسك الدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط... إلخ)
(١٧٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»