عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
الآخر وان لم يبق محفوظا بالنسبة إلى منطوق الآخر.
(الثالث) أن يقيد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فتكون العلة لوجوب القصر مجموع خفاء الأذان والجدران معا لا كلا منهما بنحو الاستقلال وعليه فيجب القصر عند تحققهما جميعا ولا يجب عند انتفاء أحدهما فضلا عن انتفاء كليهما جميعا.
(الرابع) أن يكون الشرط هو القدر الجامع بين الشرطين نظرا إلى القاعدة المعروفة وهي الواحد لا يصدر إلا من الواحد المبتنية على مقدمتين إحداهما أنه لا بد من الربط والسنخية بين العلة والمعلول وإلا لصدر كل شيء من كل شيء وأخراهما أن الشيء الواحد بما هو واحد لا يعقل أن يكون مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفة بما هي مختلفة وقد تقدم الكلام في هذه القاعدة بمقدمتيها في الجامع الصحيحي وغيره بنحو أبسط ففي المقام بمقتضى هذه القاعدة يعرف أن بين خفاء الأذان وخفاء الجدران قدر جامع يكون هو المؤثر في وجوب القصر لا أن كلا من خفاء الأذان وخفاء الجدران بما هو أمر مختلف مع الآخر مؤثر فيه (وعليه) فالشرط هو الجامع بينهما لا هما بنفسهما (ثم ان حاصل كلام المصنف) في هذه الوجوه الأربعة أن العرف مما يساعد الوجه الثاني والعقل مما يساعد الوجه الرابع.
(أقول) بل الذي يساعده العرف من بين الوجوه المذكورة.
(هو الوجه الأول) (لا الوجه الثاني) فإنه ضعيف جدا فان رفع اليد عن المفهوم رأسا بمجرد تعدد الشرط مما لا وجه له بل اللازم على القول بالمفهوم هو الاقتصار في رفع اليد عنه على القدر الذي ورد به دليل وهو منطوق الآخر لا أكثر.
(وأما الوجه الثالث) فهو أضعف من الثاني فان تقييد شرطية كل منهما
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الأذان (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»