عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
نحوة الشرطية فإذا لم يبين لم يكن المولى مقصرا في بيان نحوة الشرط وهذا بخلاف زيادة المئونة في الواجب التخييري فإنه من متممات نحوة الوجوب فإذا كان الواجب تخييريا ولم يبين له العدل في لسان الدليل كان المولى مقصرا في بيان نحوة الوجوب (وعليه) فلا يكاد يتمسك بإطلاق الدليل لكون الشرط واحدا منحصرا به ويتمسك بإطلاقه لكون الوجوب تعيينيا لا تخييريا.
(قوله فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال... إلخ) أي فنسبة إطلاق الشرط إلى نحو الشرطية لا تختلف كي يكون الإطلاق مثبتا لنحو دون نحو كما كان نسبة إطلاق الواجب إلى نحو الوجوب تختلف فكان إطلاقه مثبتا لنحو دون نحو أي للتعييني منه دون التخييري.
(قوله هذا مع أنه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم... إلخ) أي هذا مع أنه لو سلم أن الإطلاق يقتضى تعين الشرط بالتقريب المتقدم لك شرحه منا أي فيما إذا أحرز كون المولى في مقام بيان ما هو الشرط والعلة لوجوب الإكرام ولم يبين سوى المجيء فهذا الإطلاق مما لا يجدى القائل بالمفهوم فان الإطلاق كذلك قد يتفق انعقاده ندرة وأين هو من دعوى المفهوم دائما.
(أقول) هذا مضافا إلى ما عرفت من أن هذا الإطلاق على تقدير تحققه هو إطلاق مقامي لا إطلاق لفظي كإطلاق الشرط الذي قد استدل به الخصم (قوله ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه أحدها ما عزي إلى السيد... إلخ) وحاصل هذا الوجه بطوله أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم عليه ولا يمتنع أن يتخلف شرط ويقوم مقامه شرط آخر فلا ينتفي الحكم بانتفائه.
(قوله والجواب أنه قدس سره... إلخ) وحاصل الجواب أن السيد
(١٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»