عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
يستدل به في الخارج (وحاصله) أن إطلاق العلاقة اللزومية المستفادة من الجملة الشرطية التي اعترف بها المصنف واعترفنا بها بل وبأكثر منها وهو ظهور الجملة في علية الشرط وسببيته للجزاء وان لم تكن ظاهرة في العلية المنحصرة منصرف إلى ما هو أكمل أفراد العلاقة وهي الكائنة بين العلة المنحصرة ومعلولها (وحاصل الجواب) أن ذلك ممنوع كبرى وصغرى (أما كبرى) فلعدم كون الأكملية موجبة للانصراف سيما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل أيضا كما في المقام ضرورة كثرة استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة لو لم يكن بأكثر (وأما صغرى) فلعدم كون العلاقة الكائنة بين العلة المنحصرة ومعلولها آكد وأقوى من الكائنة بين العلة الغير المنحصرة ومعلولها فان الربط والسنخية بين كل علة ومعلولها لا بد وأن يكون بحد يوجب التأثير والتأثر واما الانحصار وعدمه فمما لا ربط له بشدة الربط والسنخية كما لا يخفى.
(أقول) نحن وان اعترفنا في المبحث الرابع من مباحث الصيغة أن الأكملية قد توجب الانصراف إلى الأكمل ولكن الصغرى في المقام ممنوعة كما أفاد المصنف وهو يكفى في بطلان دعوى الانصراف إلى العلة المنحصرة.
(قوله ان قلت نعم ولكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة... إلخ) إشارة إلى دليل ثالث قد أمكن الاستدلال به للقول بالمفهوم وان لم يستدل به في الخارج أيضا وهو التمسك بالإطلاق وهذا أضعف الوجوه الثلاثة وله تقريبات عديدة قد أشار المصنف إلى الأول منها بقوله هذا أعنى قوله ان قلت نعم... إلخ (وحاصله) هو مجرد قياس المقام على إطلاق صيغة الأمر فكما أن إطلاق الصيغة بوسيلة مقدمات الحكمة يقتضى كون الوجوب نفسيا لا غيريا فكذلك إطلاق العلاقة اللزومية بوسيلة مقدمات الحكمة يقتضى كون العلاقة اللزومية بنحو العلية المنحصرة لا غيرها (وقد أجاب عنه) المصنف بجوابين
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»