عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
(قوله كما أشرنا إليه في غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم... إلخ) قد أشار إلى ذلك في الأمر الرابع من بحث النهي في العبادات والمعاملات مختصرا وقبله في المطلق والمشروط من بحث مقدمة الواجب مفصلا.
(قوله كما في التفسير اللغوي... إلخ) كتفسيره بان السعدانة نبت فإنه تعريف لفظي شارح للاسم يحصل به الميز في الجملة.
(قوله كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة... إلخ) إشارة إلى الجهة الثانية من الجهات الخمس التي قد عقدناها في المقام فلا تغفل.
(قوله وتوصيف الدلالة أحيانا... إلخ) إشارة إلى توصيف الدلالة بالمنطوق والمفهوم أحيانا في مقام تقسيم الدلالة وقد تقدم تفصيل ذلك في الجهة الثانية من الجهات الخمس فتذكر.
(قوله أو بالقرينة العامة... إلخ) يعنى بها الانصراف ومقدمات الحكمة وستعرف تفصيلهما قريبا فانتظر.
في مفهوم الشرط (قوله فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء... إلخ) بمعنى أنه إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه فهل يدل قوله هذا على أنه كلما انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام بحيث لو قال بعدا وإن أحسن إليك فأكرمه كان ذلك مخصصا لمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه أم لا بل لا يدل قوله هذا على الانتفاء عند الانتفاء سوى الثبوت عند الثبوت المتسالم عليه عند الكل (فيه) خلاف بين الأعلام (والحق) أنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة ولا بد لتحقيق الحال من التكلم في مقامات ثلاثة.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الخمس (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»