عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر أم لا (قوله الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر... إلخ) وحاصل ما في هذا الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط مثل قوله إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فان لم نقل بالمفهوم فلا كلام وان قلنا بالمفهوم وبظهور الجملة الشرطية فيه فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجوه أربعة.
(الأول) أن يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر فيكون المفهوم في المثال المذكور هكذا إذا لم يخف الأذان فلا تقصر الا إذا خفي الجدران وهكذا الأمر في الطرف الآخر أي إذا لم يخف الجدران فلا تقصر الا إذا خفي الأذان ووجه التخصيص أن منطوق كل منهما أخص من مفهوم الآخر فيخصص به مضافا إلى أن المنطوق مع قطع النظر عن أخصيته هو أقوى دلالة من المفهوم فإنه بالنسبة إليه كالنص بالنسبة إلى الظاهر فيقدم عليه فيكون مرجع هذا الوجه لدى التأمل إلى علية كل من خفاء الأذان وخفاء الجدران لوجوب القصر بنحو الاستقلال فإذا تحقق أحدهما كفى في وجوب القصر وإذا انتفى كلاهما جميعا انتفى وجوب القصر.
(الثاني) أن يرفع اليد عن المفهوم فيهما رأسا فلا دلالة لهما على عدم علية ما سوى الشرطين أصلا وهذا بخلافهما على الوجه الأول فيدلان على نفى علية أمر ثالث لمحفوظية المفهوم في كل منهما بالنسبة إلى ما سوى منطوق
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الأذان (5)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»