عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
إلى أن دعوى كون الموضوع له للصيغة عاما لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه.
(أقول) ان التقريرات وان أحسن في الرد على الذب من حيث عدم ابتناء دفع الإشكال على ما ذكره الذاب بل يبتنى على ما ذكره التقريرات من كون انتفاء السنخ من فوائد العلية المنحصرة ولكن لم يحسن في إنكار عموم الموضوع له للصيغة فان الصيغة كما حققناها من قبل هي موضوعة لمعنى عام وهو إنشاء الطلب غايته انها بعد ما استعملت وأنشأ بها الطلب كان الوجوب المتحقق بها لا محالة هو الشخص فيكون هو المعلق على الشرط لا سنخ الحكم فيتفصى عن الإشكال حينئذ باستفادة العلية المنحصرة من الشرط وأن من فوائدها انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط لا انتفاء شخص الحكم وخصوصه.
(قوله لما أفاده... إلخ) أي لما أفاده التقريرات من كون انتفاء سنخ الحكم من فوائد العلية المنحصرة.
(قوله وكون الموضوع في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل... إلخ) إشارة إلى الإيراد الثاني الذي أورده التقريرات على الذاب وقد أشار إليه بقوله المتقدم مضافا إلى أن ذلك أيضا مما لم يقم دليل عليه... إلخ.
(قوله وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات... إلخ) علة لقوله المتقدم وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي... إلخ)
(١٨٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»