عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
على اللزوم والترتب على العلة.
(أقول) وهذا المنع من القائل بعدم الدلالة حق لا ننكره وذلك لما أشير إليه في المقام الثالث من عدم ظهورها في العلية المنحصرة لا وضعا ولا انصرافا ولا إطلاقا بمقدمات الحكمة وهو يكفى في عدم ثبوت المفهوم فان النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا منعت إحداها منعت النتيجة وان كانت المقدمة الأولى والثانية أي دلالتها على أصل اللزوم وعلى علية الشرط صحيحتين تامتين لا كلام لنا فيهما.
(قوله وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع... إلخ) بل عرفت أنه لا مجال للمنع عن ظهورها في الترتب على العلة وان كان للمنع عن دلالتها على كونها منحصرة مجال واسع كما أفاد.
(قوله ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة... إلخ) إشارة إلى أقوى دليل يمكن الاستدلال به للقول بالمفهوم وقد تقدم منا في المقام الثالث تبعا للمصنف ما تعرف به ضعف هذا الدليل من عدم عناية ولا رعاية علاقة فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة فتذكر.
(قوله وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم... إلخ) عطف على موارد الاستعمالات.
(قوله وعدم صحته... إلخ) أي وعدم صحة الجواب.
(قوله معلوم... إلخ) خبر لقوله وعدم صحته.
(قوله وأما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية... إلخ) إشارة إلى دليل آخر أمكن الاستدلال به للقول بالمفهوم وان لم
(١٧١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوسعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»