عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
كما في دلالة الأمر على وجوب المقدمة أو على حرمة الضد على القول بها أو دلالة النهي على الفساد ولو في العبادات ليس من مدلول اللفظ فلا يطلق عليه المفهوم في الاصطلاح.
(قوله عن حكم إنشائي... إلخ) كما في قولك ان جاءك زيد فأكرمه فمفهومه على القول به ان لم يجئك زيد فلا تكرمه وهو حكم إنشائي (قوله أو إخباري... إلخ) كما في قولك ان جئتني أكرمتك فمفهومه على القول به ان لم تجئني ما أكرمتك وهو حكم إخباري.
(قوله تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية... إلخ) فان المفهوم تابعة لخصوصية في المعنى المنطوق به الموجبة للمفهوم وهي العلية المنحصرة للشرط ونحوه على القول باستفادتها منه.
(قوله ولو بقرينة الحكمة... إلخ) فان ثبوت الخصوصية للمعنى المنطوق به المستتبعة للمفهوم قد يدعى استناده إلى التبادر وقد يدعى استناده إلى الانصراف وقد يدعى استناده إلى مقدمات الحكمة وهو أضعف الوجوه كما ستعرف (قوله وكان يلزمه لذلك... إلخ) أي وكان الحكم الإنشائي أو الاخباري يلزم المعنى الذي أريد من اللفظ لأجل تلك الخصوصية.
(قوله وافقه في الإيجاب والسلب... إلخ) كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف المستفاد منه حرمة الضرب والشتم بالأولوية ويسمى بمفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحوى الخطاب.
(قوله أو خالفه... إلخ) كما في قولك ان جاءك زيد فأكرمه فان المنطوق إيجابي والمفهوم سلبي ويسمى بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب كما أن المجموع من الموافقة والمخالفة يسمى بلازم الخطاب في قبال المدلول المطابقي أو التضمني المنطوق به.
(١٦٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»