عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
التضمني في المنطوق الصريح كما تقدم من المحقق القمي وصاحب الفصول وصرح به التقريرات أيضا في الأمر الخامس فقال بأولوية إلحاقه بالإلتزامي الغير الصريح في غير محله أيضا فان التضمني جزء المطابقي فهو مما نطق به ضمن النطق بالمطابقي ومعه لا وجه لدرجه في المنطوق الغير الصريح وجعله في صف المدلول بدلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة.
(وبالجملة) الحق ان المنطوق هو قسم واحد وهو الصريح فقط حتى أن العلامة على ما يظهر من التقريرات في الأمر الرابع قد أخذ الصراحة في تعريف المنطوق فعرفه بما دل اللفظ عليه بصريحه وعلى هذا فينحصر المنطوق بالمدلول المطابقي والتضمني فقط دون غيرهما.
(الخامسة) هل المفهوم يطلق على مطلق المدلول الالتزامي ولو لم يكن لفظيا بينا بالمعنى الأخص أم لا بل لا يطلق الا على خصوص المدلول الالتزامي اللفظي البين بالمعنى الأخص الذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم (ظاهر الفصول) هو الثاني قال في الفصل الأول من المسألة (ما هذا لفظه) ومنها أي ومن الإشكالات الواردة على الحدود المذكورة أن حد المفهوم منقوض بدلالة الأمر بالشيء على الأمر بمقدمته وبدلالته على فساد الضد على القول به ونحو ذلك مع أن شيئا منها لا يسمى مفهوما اصطلاحا ويمكن دفعه بان المعتبر في المفهوم والمنطوق أن يكونا مدلول اللفظ أو دلالته بقرينة أن المقسم عندهم أحدهما ولا نسلم أن اقتضاء الأمر لما ذكر يعد من دلالة اللفظ بل من دلالة العقل.
(أقول) والظاهر أن الأمر كما أفاد الفصول فالمراد من المفهوم هو مدلول اللفظ أو دلالة اللفظ على الخلاف السابق في الجهة الثانية من كونهما من صفات المدلول أو الدلالة والمدلول الالتزامي الغير البين بالمعنى الأخص
(١٦٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»