عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
(قوله أو بقرينة عامة... إلخ) من الانصراف ومقدمات الحكمة كما ستعرف الكلام فيهما مفصلا.
(قوله بأحد الوجهين... إلخ) من الوضع أو القرينة العامة.
(قوله على تلك الخصوصية المستتبعة... إلخ) وهي العلية المنحصرة كما عرفت تفصيلها آنفا في المقام الثالث.
(قوله وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة فان له منع دلالتها على اللزوم... إلخ) بل ليس له المنع عن ذلك أبدا لما عرفت في المقام الأول من ظهورها في اللزوم وانسباقه منها وسيأتي اعتراف المصنف بان المنع عن دلالتها على اللزوم في غاية السقوط.
(قوله أو منع دلالتها على الترتب... إلخ) كما إذا كان الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة لا ترتب بينهما كما في قولك ان كان النهار موجودا فالعالم مضيء ولكن قد عرفت منا في المقام الثاني ظهور الجملة الشرطية في علية الشرط وسببيته للجزاء وترتب الجزاء عليه ترتب الجزاء عليه ترتب المعلول على العلة وإن لم يكن ظهورها في ذلك مستندا إلى الوضع كما تقدم (وعليه) فليس للقائل بعدم الدلالة المنع عن دلالتها على الترتب أيضا.
(قوله أو على نحو الترتب على العلة... إلخ) أي للقائل بعدم الدلالة المنع عن دلالتها على الترتب بنحو الترتب على العلة بعد تسليم أصل الترتب كما إذا كان الشرط ملازما لما هو علة الجزاء لا علة له بنفسه (هذا) ولكن الإنصاف بعد تسليم ظهور الجملة في الترتب لا مجال لإنكار ظهورها في الترتب بنحو الترتب على العلة لا على ملازم العلة.
(قوله أو العلة المنحصرة... إلخ) أي للقائل بعدم الدلالة المنع عن دلالتها على الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة بعد تسليم أصل
(١٧٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»