عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
لما عرفت من أن الحكم المنشأ في الخارج لا بد وأن يكون جزئيا لا كليا سواء أنشئ بصيغة افعل أو بالجملة الخبرية فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد (وعليه) فالحق في دفع الإشكال هو ما ذكرناه من أن الحكم المعلق على الشرط وإن كان هو الشخص ولكن انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط إنما هو من فوائد العلية المنحصرة التي استفادها القائل بالمفهوم من منطوق الجملة الشرطية فتأمل جيدا.
(قوله وأورد على ما تفصى به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله أن التفصي لا يبتنى على كلية الوجوب... إلخ) (قال في التقريرات) بعد ما ذكر الإشكال المتقدم ما هذا لفظه وقد يذب عنه بان الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العام واختصاصه وشخصيته من فعل الآمر كما أن شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم (ثم ساق الكلام) إلى أن قال ردا على الذب المذكور إن ابتناء الدفع على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع ليس على ما ينبغي كما عرفت فيما ذكرنا مضافا إلى أن ذلك أيضا مما لم يقم دليل عليه لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ (انتهى) ومرجع الذب هو إلى ما ذكره المصنف في مقام الجواب عن الإشكال من أن الصيغة موضوعة لمطلق الوجوب فيكون هو المعلق على الشرط وينتفي بانتفاء الشرط لا شخص الوجوب كي يتوجه الإشكال (ومرجع ما أورده التقريرات) عليه أن دفع الإشكال مما لا يبتنى على ما أفاده الذاب من كلية الوجوب وعموم معنى الصيغة بل على ما أفدناه من كون انتفاء سنخ الحكم من فوائد العلية المنحصرة مضافا
(١٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»