عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
ثم ان المصنف قد مال إلى مختار التقريرات حيث قال وإن كان بصفات المدلول أشبه... إلخ والظاهر أن قوله بعد هذا وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق... إلخ إشارة إلى توصيفها في مقام تقسيم الدلالة بمعنى أن توصيف الدلالة بالمنطوق والمفهوم إنما هو من باب التوصيف بحال المتعلق نظير زيد منطلق أبوه أي فالمدلول إما منطوق أو مفهوم لا الدلالة كما أن الظاهر أن هذا الجواب قد اقتبسه من قول التقريرات المتقدم في جواب عدهم دلالة الإشارة من المنطوق من أن الظاهر إرادة دخول مدلولها فيه أي مدلول الإشارة في المنطوق.
(الثالثة) هل المنطوق والمفهوم يختصان بالمداليل المركبة دون المفردة أم لا مختار التقريرات هو الأول (قال) في الأمر الثاني ثم إن المداليل المفردة ليست من المنطوق كما أن لوازمها العقلية أو غيرها ليست من المفهوم فان المقسم فيهما هو المدلول المركب.
(أقول) بل كما يطلق المنطوق والمفهوم على المداليل المركبة مثل إن جاءك زيد فأكرمه أو إن لم يجئك فلا تكرمه فكذلك لا بأس بإطلاقهما على المدلول المفرد فمدلول المطابقي للفظ حاتم مثلا يكون منطوقا ومدلوله الالتزامي وهو الجود يكون مفهوما غير أن الاصطلاح على الظاهر قد جرى بإطلاقهما على المداليل المركبة ولا مشاحة في الاصطلاح.
(الرابعة) إنهم قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح (فالصريح) هو المدلول المطابقي بل التضمني أيضا وان أشكل فيه غير واحد منهم (قال المحقق القمي) ولى في كون التضمني صريحا إشكال (إلى أن قال) فالأولى جعله من باب الغير الصريح انتهى (وقال في الفصول) وألحقوا به أي بالمدلول المطابقي التضمني وليس على ما ينبغي انتهى (وغير الصريح) ينقسم إلى المدلول بدلالة
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»