عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
توجب الانصراف إليها لكثرة الاستعمال فيما لم يكن الشرط علة أيضا كما أنه لو سلم أكملية علاقة العلية عن ساير العلاقات والملازمات فهي ليست أيضا بمثابة توجب الانصراف إليها بل الظاهر أن ظهور الجملة الشرطية في علية الشرط للجزاء وترتب الجزاء عليه ترتب المعلول على العلة مستند إلى تركيب الجملة الشرطية وجعل الشرط مقدما والجزاء تاليا فنفس هذا التركيب مع قطع النظر عن كل قرينة مما يوجب الظهور في سببية الشرط للجزاء وترتب الجزاء عليه خارجا كما هو مرتب عليه في القضية اللفظية.
(وبالجملة) ظهور الجملة الشرطية في علية الشرط للجزاء وسببيته له مما لا ينبغي إنكاره وان فرض عدم العلم بمدركه ومنشأه فان الظهور متبع على كل حال من أينما حصل وتحقق.
(الثالث) أن الجملة الشرطية بعد تسليم ظهورها في علية الشرط للجزاء وسببيته له هل هي ظاهرة في عليته المنحصرة أي ان الشرط علية للجزاء ولا علة له سواه أم لا (وعلى هذا) يبتنى القول بالمفهوم والانتفاء عند الانتفاء وذلك لوضوح انتفاء المعلول بانتفاء علته المنحصرة ولا يكاد يبتنى على مجرد ظهورها في اللزوم أو مجرد ظهورها في علية الشرط للجزاء من دون الانحصار به فان مجرد الظهور في الملازمة الوجودية وانه كلما كان الشرط كان الجزاء كما عرفته في المقام الأول أو ظهورها في علية الشرط للجزاء كما عرفته في المقام الثاني مما لا يستلزم المفهوم والانتفاء عند الانتفاء أي كلما انتفى الشرط انتفى الجزاء فان الملازمة من طرف الوجود لا يستلزم الملازمة من طرف العدم كما أن علية الشرط للجزاء أيضا لا يستلزم ذلك لجواز انتفاء العلة وقيام علة أخرى مكانها نعم إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء فعند ذلك إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء لا محالة (والحق) تبعا للمصنف أن الجملة الشرطية غير
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»