عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
الحكم المعلق بانتفاء المعلق عليه أمر عقلي لا ريب فيه فكيف يجوز للمصنف إنكار المفهوم مع تصريحه في المقام بان المعلق على الشرط هو سنخ الحكم لا شخصه.
(وثانيا) قد عرفت منا في ذيل المعاني الحرفية المنع الأكيد عن وضع الخبر والإنشاء لمعنى واحد بان يكون كل من الاخبار والإنشاء خارجا عن أصل المعنى والموضوع له بل هو نفس الموضوع له بلا شبهة ولا ريب فراجع التفصيل هناك ولا نعيد الكلام هنا ثانيا.
(وثالثا) أن الصيغة بعد ما استعملت في الطلب فالمنشأ بها لا محالة ليس الا شخص الوجوب لا الكلي فيكون الشخص هو المعلق على الشرط لا سنخ الوجوب وهذا واضح (وعليه) فالحق في الجواب عن الإشكال أن يقال نعم الحكم المعلق على الشرط في القضية هو الشخص ولكن القائل بالمفهوم حيث أنه استفاد من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء ولا علة سواه فقهرا إذا انتفى الشرط انتفى شخص الحكم المعلق عليه وكل حكم آخر من سنخه ونوعه وقد أنشأ بخطاب آخر بداهة انتفاء المعلول بانتفاء علته المنحصرة.
(قوله ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط... إلخ) شروع في دفع الإشكال وقد عرفت تفصيله مع ما يرد عليه من الإشكالات الثلاثة.
(قوله وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه... إلخ) وهي الخصوصية الخارجية الناشئة من قبل استعمال الصيغة في الوجوب وإنشائه (قوله كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به... إلخ) وهي الخصوصية الذهنية الحاصلة من قبل الاخبار بالوجوب والحكاية عنه فان الاخبار به يستلزم اللحاظ الموجب للتشخص الذهني.
(١٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»