عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
أحواله وقد أطيل فيهما الكلام بين الأعلام بالنقض والإبرام طردا وعكسا على ما يظهر من التقريرات وغيره كما يظهر منه أن لكل من الآمدي والعلامة أعلى الله مقامه تعريف آخر غير ما ذكره الحاجبي والعضدي (والصحيح لدى المصنف) أن المفهوم حكم غير مذكور ومنه يعرف تعريف المنطوق فيكون حكما مذكورا وإليه أشار بقوله فصح أن يقال ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور... إلخ والظاهر أن وجه العدول عن الثاني أنه لو قيل ان المفهوم حكم لغير مذكور فيرد عليه النقض بمفهوم الشرط ونحوه فان مفهوم قوله ان جاءك زيد فأكرمه على القول به عبارة عن عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه وهو حكم للمذكور أي لإكرام زيد المذكور في المنطوق فيختل تعريف المفهوم بعدم العكس وتعريف المنطوق بعدم الطرد وهذا بخلاف ما إذا عرف المنطوق بأنه حكم مذكور والمفهوم بأنه حكم غير مذكور فلا إيراد ولا نقض.
(أقول) ولو عرف المنطوق بما نطق به والمفهوم بما لا ينطق به كان أسهل وأخصر مع عدم النقض عليهما لا طردا ولا عكسا.
(الثانية) هل المنطوق والمفهوم من صفات المدلول أم من صفات الدلالة (قال في التقريرات) الظاهر من موارد إطلاق اللفظين في كلمات أرباب الاصطلاح انهما وصفان منتزعان من المدلول (إلى أن قال) خلافا لظاهر العضدي تبعا للحاجبي والمحكي عن الشهيد حيث جعلوهما من الأوصاف الطارية للدلالة ولا وجه لذلك وأما ما قيل من أن تقسيم الدلالة إليهما يدل على ذلك ففيه أن التقسيم المذكور لم نعثر عليه في كلام من يرى انهما من الأوصاف المنتزعة من المدلول نعم عدهم دلالة الإشارة يعنى كدلالة الآيتين على أقل الحمل من المنطوق دليل عليه (قال) والظاهر إرادة دخول مدلولها فيه (انتهى)
(١٦١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»