عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
(ثم) ان للمصنف تعليقة في المقام قد لخص فيها تحقيقه على نحو تسلم مما أوردناه عليه في المعاملات والعبادات جميعا (قال) لدى التعليق على قوله والتحقيق... إلخ ما لفظه ملخصه أن الكبرى وهي أن النهي حقيقة إذا تعلق بشيء ذي أثر كان دالا على صحته وترتب أثره عليه لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك يعنى حقيقة وان كانت مسلمة الا أن النهي كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك بما تعلق به الأمر وتعلقه بالعبادات بالمعنى الأول وان كان ممكنا الا أن أثر المرغوب منها عقلا أو شرعا غير مترتب عليها مطلقا بل على خصوص ما ليس بحرام منها وهكذا الحال في المعاملات فان كان الأثر في معاملة مترتبا عليها ولازما لوجودها كان النهي عنها دالا على ترتبه عليها لما عرفت يعنى لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي حقيقة (انتهى).
في المنطوق والمفهوم (قوله المقصد الثالث في المفاهيم... إلخ) كان الأولى أن يقول المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم كما هو دأب الأصوليين والظاهر أن العدول عن ذلك لأجل الفرار عن تعرض حال المنطوق وعلى كل حال يقع الكلام ها هنا في جهات عديدة.
(الأولى) في تعريف المنطوق والمفهوم (وقد عرف الحاجبي) المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق (وقد فسر العضدي) التعريف الأول بقوله أن يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله وفسر التعريف الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور وحالا
(١٦٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»