عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
المانع أثر أثره أي في النقل والانتقال ومن المعلوم حصول هذا المعنى في السبب ولو مع النهي عنه كما لا يخفى هذا كله تحقيق المصنف في المعاملات مع ما فيه من المناقشة (وأما العبادات) فقد قسمها إلى قسمين:
(الأول) ما كان منها عبادة ذاتية كالركوع والسجود والخضوع والخشوع ونحوها مما لا يحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بها وفي هذا القسم ذهب إلى كونه مقدورا مع النهي عنه كما إذا كان مأمورا به (وفيه) أن مجرد المقدورية مما لا يكشف عن الصحة فان العبادات الذاتية وان كانت عبادة حتى مع النهي عنها كما تقدم غير مرة ولكنها ليست مقربة إلى الله تعالى وهو مما يكفى في عدم صحتها وفسادها بمعنى عدم ترتب الأثر المرغوب منها عليها اللهم الا إذا كان المقصود من صحتها حينئذ هو تحقق عباديتها إذ المفروض انها عبادة ذاتية لا تتخلف عباديتها حتى مع النهي عنها.
(الثاني) ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به وفي هذا القسم ذهب إلى عدم كونه مقدورا مع النهي عنه الا إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد (وفيه) أن المراد من القسم الثاني هو العبادة التقديرية أي ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط الا مع قصد القربة كما تقدم في الأمر الرابع ويشهد به قوله في المقام لو كان مأمورا به وقوله أيضا بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط الا بقصد القربة... إلخ ومن الواضح المعلوم عدم توقف القدرة على العبادة التقديرية مع النهي عنها على القول بجواز الاجتماع في شيء واحد بعنوان واحد فان الذي يتوقف على ذلك هو العبادة الفعلية أي ما تعلق الأمر به فعلا أمرا عباديا لا يكاد يسقط الا مع قصد القربة لا العبادة التقديرية والظاهر أن إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»