عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
أو الكلب أو الخنزير أو ثمن كل شيء حرمه الله تعالى كما في الحديث مما لا يستلزم عقلا عدم نفوذ المعاملة وذلك لجواز حصول النقل والانتقال شرعا وصيرورة الثمن ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري ومع ذلك يحرم على البائع أكل الثمن وعلى المشتري أكل الثمن تعبدا (بل الظاهر) أن وجه حرمة الثمن أو المثمن ليس مجرد فساد المعاملة وعدم حصول النقل والانتقال بسببها وأنه مال الغير فلا يجوز أكله فإنه لو كانت الحرمة لذلك لجاز أكله فيما لو علم بطيب نفس المشتري أو البائع على كل تقدير مع أنه لا يجوز قطعا ولو علم برضائه كذلك.
(قوله في بيع أو بيع شيء... إلخ) كما إذا حرم أكل الثمن أو المثمن في بيع خاص كبيع الربوي أو بيع شيء خاص كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير ونحوها.
(قوله لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات... إلخ) لا وجه لتخصيص ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد دون الحرمة الذاتية بالمعاملات بالمعنى الأخص فقط أي العقود والإيقاعات بل لا يبعد ظهوره حتى في المعاملات بالمعنى الأعم مما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد كغسل النجاسات والمتبع على كل حال هو الظهور فان كان النهي ظاهرا في الإرشاد بقرينة حال أو مقال فهو والا فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر النهي لو لا القرينة وهو الحرمة وقد عرفت انها مما لا تقتضي الفساد الا في العبادات.
(قوله نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه... إلخ) (قال في الفصول) واحتج من أثبت دلالته على فساد المعاملة شرعا فيما إذا تعلق بعينها أو لازمها بما يرجع محصله إلى وجوه (إلى أن قال) الثالث ظاهر جملة من الاخبار منها ما رواه زرارة في الصحيح
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»