عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
الاقتضاء والإيماء والإشارة (فالمدلول بدلالة الاقتضاء) هو ما توقف صدق الكلام عليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فان المراد منه رفع المؤاخذة عنهم لا رفع نفس الخطأ والنسيان والا لزم الكذب أو توقف صحته عقلا عليه كما في قوله تعالى واسئل القرية فإنه إذا لم يقدر الأهل لم يصح الكلام ولم يستقم أو توقف صحته شرعا عليه كقول القائل أعتق عبدك عني على الف أي مملكا لي على الف إذ لا يصح العتق شرعا الا في ملك هكذا مثلوا (والمدلول بدلالة الإيماء) هو ما دل عليه اللفظ لاقترانه بما يستبعد معه عدم إرادته كدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر بعد قول الأعرابي هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان على علية الوقاع للكفارة فان مع اقتران كلمة كفر بقول الأعرابي هلكت وأهلكت.. إلخ يستبعد عدم كون الوقاع علة للكفارة هكذا مثلوا أيضا (والمدلول بدلالة الإشارة) هو ما يلزم من الكلام من دون قصد المتكلم له كدلالة الآيتين على أقل الحمل فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يدلان على كون أقل الحمل ستة أشهر مع عدم كونه مقصودا للمتكلم في شيء من الآيتين.
(أقول) ان عد المدلول بدلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة من المنطوق ولو من غير صريحه مما لا وجه له سيما الإشارة التي صرحوا بأنها غير مقصودة للمتكلم فان المنطوق على ما عرفت عبارة عما نطق به أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق وليس شيء منها مما نطق به أو مما دل عليه اللفظ في محل النطق (وعليه) فتقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح وان مدلول الاقتضاء والإيماء والإشارة من الغير الصريح في غير محله والمناسب عد الجميع أي الاقتضاء والإيماء والإشارة من أقسام المفهوم (ثم ان) التأمل في دخول
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»