عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
ما تقدم في بحث الضد من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص وعليه فيخصص بمثل هذا النهي العرضي عموم قولنا النهي في العبادات يقتضى الفساد أو يقيد به إطلاقه.
في عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات (قوله المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد... إلخ) وقد أفاد في وجه عدم الفساد أنه لا ملازمة لغة ولا عرفا بين حرمة المعاملة وفسادها (سواء كانت) الحرمة متعلقة بنفس السبب بما هو فعل مباشري كالإيجاب والقبول في وقت النداء على نحو كان المبغوض هو نفس الإيجاب والقبول من دون أن يكون الأمر المترتب عليهما مبغوضا شرعا (أو كانت) الحرمة متعلقة بالمسبب بما هو فعل تسبيبي على نحو كان المبغوض شرعا هو نفس الأمر المترتب على السبب دون السبب بنفسه كتمليك المسلم من الكافر أو المصحف منه فإنه فعل تسبيبي حاصل بالسبب الخاص فالسبب وان كان حراما شرعا غيريا ولكن المبغوض النفسي هو نفس تمليك المسلم أو المصحف من الكافر الحاصل بهذا السبب الخاص (أو كانت) الحرمة متعلقة بالتسبب بسبب خاص كما إذا نهى عن تمليك الزيادة بوسيلة البيع الربوي على نحو كان المبغوض هو التمليك بهذا السبب الخاص فلو حصل التمليك بسبب آخر غير البيع الربوي كالهبة ونحوها لم يبغضه الشارع (قوله وانما يقتضى الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو الثمن... إلخ) بل يمكن أن يقال ان النهي في هذا القسم أيضا مما لا يدل على الفساد فان تحريم ثمن الخمر
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»