عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
فهذا أيضا حق لما عرفت مشروحا في التعبدي والتوصلي من خروج قصد القربة عن ماهية العبادات ومسمياتها وجواز تحقق الماهية بدونه وإن كان المقصود من الصحة التي يقتضيها النهي هو وقوع الفعل عبادة مقربة إلى الله فهذا ممنوع أشد المنع لما عرفت في الاستدلال على اقتضاء النهي الفساد في العبادات عدم اجتماع الحرمة مع وقوع الفعل عبادة مقربة إليه وإن اجتمعت في العبادات عدم اجتماع الحرمة مع وقوع الفعل عبادة مقربة إليه وإن اجتمعت في العبادات الذاتية مع عباديتها دون مقربيتها (والظاهر) أن مراد القائل من دلالة النهي على الصحة هو المعنى الأول أي تحقق الماهية والمسمى فالنهي يدل على الصحة أي على إمكان تحقق ماهية المنهي عنه ومسماه.
(قوله والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبب... إلخ) وحاصل تحقيقه في المقام أن النهي (في المعاملات) مما يدل على الصحة إذا كان عن المسبب أو عن التسبب وقد عرفت التمثيل لهما فيما تقدم (ووجه الدلالة) اعتبار القدرة في متعلق النهي عقلا كالأمر ولا يكاد يقدر على المسبب أو التسبب إلا فيما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة وأما إذا كان النهي عن السبب فلا يكاد يدل على الصحة وذلك لجواز كونه مقدورا وان لم يكن مؤثرا صحيحا نعم لا يدل النهي فيه على الفساد كما تقدم ولكنه غير الدلالة على الصحة كما لا يخفى (وفيه) أن النهي في السبب أيضا مما يدل على الصحة وذلك لعين ما اعترف به في المسبب والتسبب من اعتبار القدرة في متعلق النهي ودعوى جواز كون السبب مقدورا وان لم يكن صحيحا مما لا وجه له فان السبب وان جاز أن يكون مقدورا مع عدم تأثيره في النقل والانتقال لفقد شرط أو لوجود مانع ولكن صحة كل شيء بحسبه وليس صحة السبب بمعنى أن يترتب عليه الأثر خارجا فان الأثر مترتب على مجموع السبب والشرط وفقد المانع لا على السبب وحده بل صحة السبب هو بمعنى أنه إذا انضم إليه الشرط وفقد
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»