عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
هذا في العبادات الغير الذاتية (وأما العبادات الذاتية) كالركوع والسجود والخضوع والخشوع ونحوها مما لا يحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بها بل ولا يضر بعباديتها حرمتها شرعا وان أضرت بمقربيتها كما تقدم فجواز تحريمها ذاتا أوضح وأظهر كما لا يخفى.
(الثاني) أن تحريم الفعل المأتي به بقصد القربة تشريعا أمر ممكن ميسور من دون أن يجتمع فيه المثلان فان التشريعية تتعلق بفعل القلب وهو الاعتقاد بوجوبه وعقد القلب عليه مع العلم بعدمه كما هو الحال في التجري أيضا من حيث كون العقاب فيه على فعل القلب في نظر المصنف على ما سيأتي أي على قصد العصيان والعزم على الطغيان وأما الحرمة الذاتية فتتعلق هي بفعل الجوارح لا بفعل القلب فيتعدد المتعلق ولا اجتماع المثلين (وفيه) ان الحرمة التشريعية في المقام وحرمة التجري هناك تتعلقان جميعا بفعل الجوارح كسائر الأحكام التكليفية وأما فعل القلب وهو الاعتقاد بوجوب ما ليس بواجب عمدا أو قصد العصيان والعزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان التشريع أو التجري للفعل وهو المصحح للعقاب عليه وان كان مجرد فعل القلب أيضا من دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه الفعل في الخارج ولم يقتصر على فعل القلب فقط ولعله إلى هذا كله قد أشار أخيرا بقوله فافهم (وعليه) فالحق في الجواب الثاني أن يقال انه لا مانع من اجتماع الحرمتين في فعل واحد الحرمة التشريعية والذاتية جميعا لكونهما اعتباريين فيندك بعضهما في بعض ويتأكد بعضهما ببعض فيكون هناك حرمة واحدة أكيدة متعلقة بفعل واحد.
(الثالث) انه لو سلم أن النهي في العبادات لا يكون دالا على الحرمة الذاتية نظرا إلى الإشكال المتقدم فالنهي فيها مما يدل على الفساد من جهة
(١٥٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)، السجود (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»