عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
في أقسام تعلق النهي بالعبادة (قوله الثامن ان متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة أو جزئها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثامن بيان أقسام تعلق النهي بالعبادة وبيان حكم كل منها على حده من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه (فيقول) إن النهي:
(تارة) يتعلق بنفس العبادة كالنهي عن الصلاة في أيام الحيض بناء على حرمتها الذاتية أو النهي عن الصوم في يوم العيدين أو نحو ذلك من العبادات المحرمة.
(وأخرى) يتعلق بجزء العبادة كما إذا نهى عن سور العزائم في الصلاة (وثالثة) يتعلق بشرط العبادة الخارج عنها كما إذا نهى عن تطهير الثوب أو البدن بماء الغصب للصلاة أو الطواف ونحوهما.
(ورابعة) يتعلق بوصفها الملازم لها كما إذا نهى عن الجهر بالقراءة فان الجهر بالقراءة مما لا ينفك عن القراءة وان جاز انفكاك القراءة عن الجهر بها وهكذا الأمر في النهي عن الإخفات بالقراءة ولو عدل المصنف عن المثال المذكور إلى النهي عن الجهر بالصلاة أو الإخفات بها كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كان أولى فان الأولى نهى عن الوصف الملازم لجزء العبادة والثاني نهى عن الوصف الملازم لنفس العبادة.
(وخامسة) يتعلق بوصفها الغير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها وهذا على نحوين.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»