عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
العبادة فحال هذا النهي حال النهي عن أحد هذه الأمور من حيث كونه داخلا في محل النزاع أم لا (وأما إذا كان) النهي عن العبادة على نحو الحقيقة بان كان المقصود هو تحريم نفس العبادة وان كان السبب لتحريمها مبغوضية جزئها أو شرطها أو وصفها بحيث كان أحد هذه الأمور واسطة في الثبوت كالنار لحرارة الماء لا في العروض كالماء في اسناد الجري إلى الميزاب فحال هذا النهي حال النهي في القسم الأول من الأقسام المتقدمة أي النهي عن نفس العبادة بل هو عينه حقيقة.
(قوله ربما تزيد على العشرة على ما قيل... إلخ) القائل هو صاحب التقريرات (قال) في صدر الهداية الثانية من المسألة (ما لفظه) فاعلم أنهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة (انتهى).
في اقتضاء النهي الفساد في العبادات (قوله من بسط المقال في مقامين الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال... إلخ) والأولى في تقريب الاستدلال على اقتضاء النهي الفساد في العبادات أن يقال بنحو الاختصار ان النهي مما يدل على الحرمة والحرمة مما لا تجتمع مع التقرب المعتبر في العبادات قطعا فتفسد قهرا إذا تعلق بها النهي وهذا من غير حاجة إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام كما فعل المصنف.
(قوله بالعبادة بنفسها... إلخ) أي لا بشرطها ولا بوصفها ولكن قد عرفت أن تعلق النهي بوصفها الغير الملازم المتحد معها وجودا مما
(١٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (12)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»