عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
بحسب الظاهر وتعينه في الأول كما صرح به المصنف هناك فتكون واردة على أصل الاشتغال أو استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل فكما ان البراءة هناك واردة على أصل الاشتغال أو على استصحابه فكذلك البراءة في المقام واردة على أصالة الفساد واستصحاب عدم الأثر (وأما في العبادات) فلان العبادة بعد ما تعلق النهي بها كما في صوم العيدين وشك في اقتضاء حرمتها فسادها هي مما لا أمر له قطعا وهو مما يكفى في بطلان العبادة والاكتفاء بقصد الملاك في العبادة المزاحمة بالأهم إنما هو من جهة شمول إطلاق الأمر لها وهو يكفى في إحراز الملاك فيها وان كان الأمر ساقطا فعلا عن التنجز لأجل المزاحمة بالأهم وهذا بخلاف المقام فان مع تعلق النهي بالعبادة بالخصوص يكون الأمر بها منقطعا من أصله فلا أمر ولا محرز للملاك أصلا.
(أقول) نعم إلا أن هذا التقريب إنما يتم في العبادات التي تحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها وأما العبادات الذاتية التي تقدمت الإشارة إليها من المصنف في الأمر الرابع ولا يحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بها كالسجود والخضوع والخشوع والتسبيح والتقديس ونحو ذلك فلا يكاد يتم فيها هذا التقريب فإذا تعلق بها النهي وشك في مفسدية النهي لها فلا وجه للالتزام بأصالة الفساد فيها من أجل عدم الأمر بها إذ المفروض أن عباديتها ليست بسبب الأمر كي يقال إن النهي إذا شك في مفسديته لها فعدم الأمر بها كاف في بطلانها بل مقتضى القاعدة في هذا القسم من العبادات إذا فرض الشك في مفسدية النهي له هو الصحة وبقائه على ما كان عليه من قبل النهي فتأمل جيدا.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»