عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط سواء كان الشيء من المركبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج وما أشبهها أو من المركبات العرفية المترتبة عليها الآثار الشرعية كالعقود والإيقاعات ونحوهما أو المترتبة عليها الخواص والآثار العرفية كما في الحبوب والمعاجين وغيرهما المركبة عن أمور خاصة فالصحة في الكل بمعنى واحد وهو التمامية منتزعة عن واجدية الشيء لتمام ما يعتبر فيه جزءا وشرطا من غير فرق في ذلك كله بين العبادات أو المعاملات ولا بين كليها أو جزئيها فتدبر جيدا.
(قوله ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف... إلخ) فالوضعي المجعول بنفسه هو كما إذا قال السورة جزء للصلاة والوضعي المجعول بتبع التكليف هو كما إذا أمر بقراءة السورة في الصلاة وبتبع جعل الوجوب لها قد جعلت الجزئية.
(قوله الا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم... إلخ) مقصوده من المتوهم هو صاحب التقريرات كما تقدم فإنه الذي ادعى أن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من انطباق المورد لما هو المأمور به أو لما هو المجعول سببا مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات وسواء فسرت الصحة بما فسرها المتكلمون أو بما فسرها الفقهاء.
(قوله وفي غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا... إلخ) أي وفي غير المأمور به الواقعي الأولى من المأمور به الاضطراري والظاهري ربما يكون السقوط مجعولا شرعا أي على القول بالإجزاء فيهما.
(قوله كما ربما يحكم بثبوتهما... إلخ) أي بثبوت القضاء والإعادة في المأمور به الاضطراري والظاهري بناء على عدم الإجزاء فيهما.
(قوله بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما... إلخ) من الأحكام التكليفية كالاستحباب والكراهة ونحوهما.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»