عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
المتكلم) هما وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به لما هو المأمور به كما اختاره التقريرات (وأما على تفسير الفقيه) أي سقوط القضاء والإعادة ففي المأمور به الواقعي هي لازم عقلي بمعنى أن العقل يحكم بأنه مسقط للقضاء والإعادة وفي غيره من الاضطراري والظاهري على القول بالاجزاء فيهما هي حكم شرعي بمعنى أن الشرع يحكم بأنه مسقط للقضاء والإعادة منة منه على العباد وتخفيفا عنهم مع ثبوت المقتضى لهما لفوت الواقعي الأولى.
(نعم) الصحة في الموارد الخاصة والمصاديق الجزئية للإضطراري والظاهري ليست حكما شرعيا وانما تتصف الموارد بالصحة بمعنى انطباقها لما هو المأمور به كما أفاد التقريرات هذا كله في العبادات (وأما المعاملات) فالصحة فيها حكم شرعي ولو إمضاء نعم في الموارد الخاصة والمصاديق الجزئية ليست حكما شرعيا بل تتصف الموارد بالصحة بمعنى انطباقها لما هو المجعول سببا كما هو الحال في الأحكام التكليفية عينا فان المصداق الجزئي من الواجب أو الحرام تتصف بالوجوب أو الحرمة بمعنى انطباقه لما هو الواجب الكلي أو الحرام الكلي.
(أقول) ويرد عليه.
(أولا) ان الشارع الحاكم في الاضطراري والظاهري بكونهما مسقطين للقضاء والإعادة بناء على الإجزاء فيهما هو بنفسه أيضا يحكم في مصاديقهما الجزئية بذلك وهكذا في المعاملات غايته أن حكمه في الكلي كلي وفي المصاديق الجزئية جزئي.
(وثانيا) ان الصحة إذا قلنا بأنها عند الكل بمعنى واحد كما تقدم وهو التمامية وأن اختلاف المتكلم والفقيه في التعريف انما هو لتعبير كل منهما بما يهمه من الأثر فهي لا محالة وصف اعتباري منتزع عن واحدية الشيء لتمام
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»