عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
في تحقيق حال الأصل في المسألة (قوله السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه... إلخ) وحاصل الكلام في هذا الأمر السابع أنه إذا أثبتنا في المسألة الأصولية أن النهي يدل على الفساد أو أنه لا يدل عليه فهو وان عجزنا عن ذلك نفيا وإثباتا وشك في دلالته على الفساد وعدمه فلا أصل لنا في المسألة يقتضى دلالة النهي على الفساد أو عدم دلالته عليه (نعم في المسألة الفقهية) وهي فساد العبادة أو المعاملة المنهية عنها وعدمه الأصل يقتضى الفساد (أما في المعاملات) بعد فرض عدم عموم أو إطلاق يقتضى الصحة فيها فلأنها بعد ما تعلق النهي بها وشك في دلالته على فسادها إذا تحققت هي في الخارج فلا محالة يقع الشك في حصول الأثر المترتب عليها من ملكية أو زوجية أو بينونة ونحو ذلك فيستصحب عدم حصول الأثر وهذا هو معنى أصالة الفساد المشتهرة على الألسن في المعاملات (وفيه) أن مقتضى الأصل وان كان عدم حصول الأثر المترتب عليها ولكن هذا إذا لم يكن هناك أصل سببي يرتفع به الشك فانا مهما شككنا في اعتبار شيء في السبب شرعا كاعتبار الماضوية أو العربية ونحوهما في عقد النكاح مثلا والصلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر يعنى الظاهري وليست مسقطة للقضاء لأنه عقلا بعد الفحص عنه بحد اليأس فالبراءة الجارية عن المشكوك مما يوجب تحديد أجزاء السبب وحصرها بحسب الظاهر بالاجزاء المعلومة فإذا تحققت هي فلا محالة يترتب عليها الأثر ولا يبقى مجال لاستصحاب عدمه وسيأتي نظير ذلك في الواجب الارتباطي إذا دار أمره بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن وجوب الأكثر وبها يرتفع الإجمال والتردد
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»