عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
والا فمثل أداء الدين أيضا يتوقف صحته على النية وليس بعبادة قطعا.
(الثالث) للمحقق القمي أيضا (قال في القوانين) في المقدمة الأولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها إلى النية (ثم قال) وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء انتهى (فيقول المصنف) ان العبادة بشيء من هذه المعاني الثلاثة مما لا يمكن تعلق النهي بها.
(أقول) أما الأول فنعم فان ما أمر به لأجل التعبد به مما لا يعقل تعلق النهي به ولكن الثاني والثالث مما يعقل غير انهما لا يسلمان عما أورد عليهما بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره كما أفاد المصنف وسيأتي تفصيله.
(قوله مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات... إلخ) (وقد أورد في الفصول) على التعريف الثالث عكسا وطردا (قال أعلى الله مقامه) وقد تعرف العبادة بما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء وهذا غير سديد لانتقاضه عكسا بالعبادة التي علم انحصار المصلحة فيها بالامتثال بغيرها ونحوه كالطهارة وطردا بالواجبات التي ليست عبادة ولا ينحصر مصالحها في شيء كوجوب توجيه الميت إلى القبلة انتهى (وقد أورد في التقريرات) على التعريف الثاني بالدور وأشار إليه المصنف بقوله أو بغيره أي بغير الانتقاض طردا أو عكسا.
(أقول) وتقريب الدور بلسان واضح أن معرفة العبادة يتوقف على معرفة صحة العبادة نظرا إلى أخذ صحتها في تعريفها ومعرفة صحة العبادة موقوفة على معرفة نفس العبادة توقف معرفة المقيد على معرفة قيده فإذا تتوقف معرفة العبادة على معرفة العبادة وهذا هو الدور.
(قوله كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا رسم بل من قبيل شرح الاسم... إلخ) قد تقدم منا في مقدمة الواجب في صدر المطلق والمشروط
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، النهي (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»