عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
الأمر الظاهري ونحن قلنا باجزاء الظاهري عن الواقعي فالمأمور به الظاهري صحيح على كلا التفسيرين جميعا وإن لم نقل باجزاء الظاهري عن الواقعي وكان المراد من الأمر في تفسير المتكلم للصحة خصوص الواقعي فالمأمور به الظاهري غير صحيح على كلا التفسيرين وهو معنى قول المصنف وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي... إلخ.
(أقول) نعم ولكن إذا لم نقل باجزاء الظاهري عن الواقعي كما حققناه في محله وكان المراد من الأمر في تفسير المتكلم للصحة ما يعم الأمر الظاهري كما هو الظاهر فحينئذ يكون المأمور به الظاهري صحيحا عند المتكلم دون الفقيه أي يكون مطابقا للأمر وليس مسقطا للقضاء فتدبر جيدا.
(قوله وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي... إلخ) أي وكون الاتصاف بالصحة مراعى بموافقة الأمر الواقعي.
(قوله تنبيه وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان... إلخ) (قال في التقريرات) في تذنيب الأمر الرابع (ما لفظه) ان الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انطباق المورد لما هو المأمور به أو لما هو المجعول سببا وعدمه مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات وسواء فسرت الصحة بما فسرها المتكلمون أو بما فسرها الفقهاء (انتهى) ومحصله أن الصحة والفساد سواء كانا في العبادات أو في المعاملات كانا بتفسير المتكلم أو بتفسير الفقيه هما وصفان انتزاعيان غايته أنه في العبادات ينتزعان من مطابقة المورد لما هو المأمور به وفي المعاملات من مطابقته لما هو المجعول سببا هذا في نظر التقريرات (وأما المصنف) ففي العبادات فصل بين تفسيري المتكلم والفقيه (فعلى تفسير
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»