عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
قطعا فان النهي عن شيء مباين للشيء كيف يعقل اقتضائه الفساد (انتهى).
(قوله وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه... إلخ) (وفيه ما لا يخفى) فان الوصف ما لم يكن متحدا مع الموصوف وجودا كما في النحو الثاني من القسم الخامس فلا وجه لسراية الحرمة من الوصف إلى الموصوف وإن فرض كونه ملازما له واستحالة كون الموصوف واجبا حينئذ وجوبا منجزا وإن كان حقا ولكن لا يجب أن يكون محكوما بحكمه كما تقدم غير مرة فإذا لم يكن الموصوف محكوما بحكم الوصف أي لم يكن حراما شرعا كفى في صحته قصد الملاك المحرز فيه بإطلاق الأمر الساقط عن مرتبة التنجز.
(وبالجملة) الجهر بالقراءة مع القراءة شيئان خارجا كالبياض والجسم وإن كان الأول مما لا يتحقق إلا مع الثاني فإذا كانا أمرين وجودا فلا وجه لسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر وإن كانا متلازمين خارجا فإذا لم يحرم الموصوف فلا وجه لفساده بل يصححه الملاك المحرز فيه بوسيلة إطلاق الأمر كما في ساير الموارد فان المولى إذا أمر بالقراءة فقد شمل جميع أفرادها وإذا نهى عن وصفها الملازم لها الغير المتحد معها وجودا سقط أمر الموصوف من جهة الملازمة مع الحرام عن مرتبة التنجز وبقي الملاك فيه محرزا بوسيلة الإطلاق فتصح القراءة ولا تفسد.
(قوله وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور... إلخ) وحاصله أنه إذا نهى عن العبادة لأجل النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف فان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق كما في قولك زيد منطلق أبوه (وبعبارة أخرى) كان اسناد النهي إليها بالعرض والمجاز من قبيل اسناد الجري إلى الميزاب وكان المنهي عنه حقيقة هو الجزء أو الشرط أو الوصف لا نفس
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»