عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
السراية إليها بل وحتى الملازم الغير المتحد معها وجودا في نظر المصنف (وعليه) فلا وجه لتخصيص اقتضاء الفساد بالنهي المتعلق بالعبادة بنفسها دون غيره.
(قوله ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت... إلخ) أي كما عرفت أن جزء العبادة عبادة حيث قال فيما تقدم وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة.
(قوله لدلالته على حرمتها ذاتا... إلخ) الحرمة الذاتية هي التي تكون عن مفسدة في الفعل وتوجب مبغوضيته شرعا ولو لم يأت به عن تشريع وافتراء على المولى في قبال الحرمة التشريعية وهي التي تكون عند الإتيان بالفعل على نحو التشريع والافتراء على المولى فيكون صدوره حينئذ قبيحا مبغوضا على المكلف وان لم يكن في حد ذاته قبيحا مبغوضا واقعا.
(قوله لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة... إلخ) (وحاصل الإشكال) أن اقتضاء النهي الفساد في العبادات انما يتم إذا كان النهي المتعلق بها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة وبعبارة أخرى لا يعقل تحريمها ذاتا فان المكلف إذا لم يقصد القربة فلا عبادة كي تحرم بالنهي ذاتا وتفسد وإذا قصدها فهذا غير مقدور له إذ لا أمر في البين كي يقصد ويتحقق به العبادة وتحرم ذاتا وتفسد الا إذا قصد القربة تشريعا ومعه يتصف الفعل بالحرمة التشريعية دون الذاتية لامتناع اجتماع المثلين (وقد أجاب المصنف) عن الإشكال من وجوه.
(الأول) أن المراد من تحريم العبادة في المسألة كما تقدم في الأمر الرابع هو تحريم ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط الا بقصد القربة كسائر أقرانه وأمثاله نظير صوم العيدين أو الصلاة في أيام الحيض بناء على حرمتها ذاتا ونحو ذلك ومن المعلوم أن تحريم ذلك ذاتا في كمال الإمكان
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»