عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
(فتارة) يكون الوصف الغير الملازم غير متحد مع العبادة في مورد الاجتماع كالجهر مع القراءة فان الجهر غير القراءة والقراءة غير الجهر وقد جاز انفكاك كل منهما عن الآخر وهكذا الأمر في الإخفات والفرق بين هذا والقسم الرابع أن النهي في القسم الرابع تعلق بخصوص الجهر بالقراءة أو بالإخفات بها فلا ينفك عنها وهاهنا تعلق بمطلق الجهر أو الإخفات وهو قابل للانفكاك عن القراءة فلا تغفل.
(وأخرى) يكون متحدا مع الصلاة في مورد الاجتماع كالغصب مع أفعال الصلاة فإنه في مورد الاجتماع يكون عين الركوع والسجود والقيام والهوى والنهوض ونحو ذلك وهي عينه.
(قوله كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها... إلخ) وفي التمثيل ما لا يخفى فإنه مثال للوصف الغير الملازم للعبادة المتحد معها وجودا وهذا غير صحيح فان الأكوان ليست هي من أجزاء الصلاة كي إذا اتحد الغصب معها اتحد مع الصلاة والصحيح كان أن يقول كالغصب لأفعال الصلاة كما مثلنا به فهو وصف مفارق يتحد مع العبادة وجودا عند الاجتماع معها.
(قوله لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع وكذا القسم الثاني... إلخ) شروع في بيان حكم كل قسم من الأقسام الخمسة على حده من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه بعد الفراغ عن ذكر الأقسام كلها.
(قوله الا أن يستلزم محذورا آخر... إلخ) كفوت الموالاة إذا كان الجزء المحرم الفاسد طويلا لا يلتئم ما بعده بما قبله.
(قوله وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة... إلخ) وفاقا لصاحب التقريرات (قال) في آخر الأمر السابع فحرمة الشرط لا دليل على سرايتها إلى المشروط فلا يقتضى الفساد
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»