عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
الفساق معاملة المتعارضين في المجمع انما هو لأجل كونهما من باب التعارض لا لكونهما من باب التزاحم ولم يحرز وجود المقتضى لأحد الحكمين في المجمع فإنه دعوى بلا شاهد وتأويل بلا برهان (بل لا يبعد) أن يرى العرف التنافي في مقام الجعل والتشريع حتى فيما كانت النسبة بين نفس المتعلقين عموما من وجه إذا كانا في الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة أو الصحة والفساد ونحوهما ففي مثل قوله النباتات طاهرة والمسكرات نجسة يعامل معهما في النبات المسكر معاملة المتعارضين لا معاملة باب الاجتماع فلا المجوز يقول فيهما بان المجمع طاهر ونجس ولا الممتنع يرجع فيه إلى مرجحات باب التزاحم كأقوائية المناط ونحوها فتأمل جيدا فان المقام من مزال الإقدام وقد زل فيه بعض الأساتيذ العظام.
هل النهي يقتضى الفساد أم لا (قوله فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا وليقدم أمور الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة... إلخ) أي قد عرفت في صدر مسألة الاجتماع أن الجهة المبحوثة عنها في تلك المسألة كانت سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما كذلك وان الجهة المبحوثة عنها في هذه المسألة هي مفسدية النهي للعبادة أو المعاملة وعدمها بعد الفراغ عن أصل توجهه وسرايته إليها.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»