عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
الاستصحاب كما ذكر المصنف ولكنه لا يهم بعد القطع ببراءة ذمته (وعليه) فالصحيح في الجواب أن يقال إن المنع عن التوضي منهما والأمر بإراقتهما والتيمم إنما هو للتعبد المحض كما تقدم أو لتسهيل الأمر على المكلف لا للابتلاء بالنجاسة الظاهرية بحكم الاستصحاب فإنه مما لا محذور فيه بعد إمكان تحصيل القطع بفراغ الذمة من الصلاة كما عرفت.
(قوله هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض... إلخ) كما هو الحق المختار على ما حقق في محله لقوله عليه السلام إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ولقوله عليه السلام عند اشتباه دم الحيض بدم العذرة فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر إلى غير ذلك.
(قوله فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك... إلخ) أي ولو احتياطا.
(قوله وعدم استعمال مطهر بعده... إلخ) عطف على حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية أي وحال عدم استعمال مطهر بعد التوضي من الإناء الأولى بمعنى أنه لم يطهر المواضع بماء ثالث فإنه إذا فعل ذلك لم يقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية.
(قوله نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها... إلخ) استدراك عن القطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية (ووجه الاستدراك) أنه لو كان أحد الإناءين المشتبهين كرا بان علم إجمالا أنه اما هذا الماء القليل نجس أو ذاك الماء البالغ كرا فتوضأ بالقليل وطهر المواضع بالكر فلا يقطع حينئذ عند الملاقاة مع الثاني بنجاسة البدن لجواز كون الأول نجسا والثاني طاهرا طهرت المواضع بملاقاتها معه من دون حاجة إلى انفصال
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»