عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
عرفته منا من عدم تركبهما من أجزاء وشرائط ليتصفا بالتمامية والنقصان ولعله إلى ذلك كله قد أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
في التكلم حول الصحة والفساد (قوله السادس أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر السادس بيان أمرين بل بيان أمور ثلاثة ذكرها المصنف بغير ترتيب.
(الأول) ان اختلاف المتكلم والفقيه في تعريف الصحة والفساد مما لا يوجب اختلافا في المعنى وهو التمامية وعدم التمامية فالأول عرف الصحة في العبادات بما يوافق الأمر أو الشريعة والثاني بما يسقط معه القضاء والإعادة (والسر) في عدم الاختلاف أن كلا منهما قد عبر عن الصحة بما يهمه من الأثر فان المتكلم بصدد امتثال أمر المولى واستحقاق المثوبات فعبر عن الصحة بما يوافق الأمر أو الشريعة والفقيه بصدد حكم فعل المكلف فعبر عن الصحة بما يسقط معه وجوب القضاء والإعادة والمراد من سقوطهما في المقام سقوطهما على تقدير ثبوتهما فلا يرد النقض بصحيح العيدين والجمعة إذ ليس فيهما قضاء كي يسقطه صحيحهما (وقد أشار المصنف) إلى هذا الأمر الأول بقوله وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة انما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر... إلخ.
(الثاني) أن اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والأنظار مما لا يوجب أيضا اختلافا في المعنى فالإتمام مثلا مكان القصر نسيانا مما يوجب الإعادة
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»