عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
عما تعلقت به إرادة مستقلة من جهة الالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه والغيري التبعي عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة لعدم الالتفات إليه بل تعلقت به إرادة إجمالية تبعية وعلى هذا فالغيري الأصلي يكون من مقولة اللفظ حيث يلتفت إلى الشيء بما هو عليه ويتعلق به إرادته المستقلة فيجعله في قالب الطلب ويقول مثلا أدخل السوق واشتر اللحم فيكون داخلا في عنوان البحث والغيري التبعي يكون من مقولة المعنى كما إذا قال اشتر اللحم فوجب دخول السوق تبعا لغيره فيكون خارجا عن عنوان البحث قهرا بعد ما عرفت من كون النزاع فيه في دلالة اللفظ أي في دلالة النهي على الفساد وعدمها ولكن مع ذلك يعمه ملاك البحث لأن دلالة النهي على الفساد على القول بها ليس الا من جهة دلالته على الحرمة والحرمة موجودة بعينها في النهي التبعي.
(أقول) هذا ان قلنا بكون المسألة لفظية كما زعم المصنف والا بان قلنا أن المسألة عقلية كما تقدم منا نظرا إلى وقوع الكلام فيها في الملازمة بين الحرمة والفساد لا في دلالة النهي عليه فالنهي التبعي داخل في نفس البحث لا في ملاكه.
(قوله من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي قدس سره... إلخ) رد على المحقق القمي أعلى الله مقامه الذي يظهر من بعض كلماته خروج النهي الغيري عن محل الكلام لعدم استحقاق العقاب عليه (قال) في المقدمة السادسة ما هذا لفظه ان النهي المستلزم للفساد ليس الا ما كان فاعله معاقبا (انتهى) ولازم ذلك أن النهي الغيري مطلقا خارج عن عنوان البحث سواء كان أصليا أو تبعيا نظرا إلى عدم كونه موجبا لاستحقاق العقوبة على مخالفته وان كان مما يوجب استحقاق العقوبة على مخالفة ذي المقدمة (فيجيب عنه المصنف) بعدم دخالة استحقاق العقاب على المخالفة
(١٣٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»