عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
مراتب ضعيفة ومتوسطة وقوية ومجرد إحرازها مما يكفى في تنجز المرتبة القوية لو كانت قوية واقعا وفي استحقاق عقاب تلك المرتبة القوية (ثم ساق الكلام) إلى أن أخذ في تصحيح المجمع ثانيا فادعى أنه لا يعتبر في العبادة أزيد من إتيان العمل قربة إلى الله ولا كون العمل ذاتا راجحا وان اعتبر أن لا يقع منه مبغوضا عليه (ثم قال) ما هذا لفظه وقولنا فتأمل إشارة إلى ذلك (انتهى).
(أقول) نعم الا أنه يعتبر في العبادة مضافا إلى ذلك وجود الملاك أيضا وبه صحت الصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا بالموضوع ولو لا وجود الملاك فيها لم يكف مجرد الإتيان بها قربة إلى الله تعالى وعدم وقوعها مبغوضة عليه والملاك في المقام وان كان محرزا ولكن مع ذلك لا تتم الصحة التي قد حكم بها في الإيراد الرابع الأخير فان المقتضى وان كان محرزا ولكن المانع وهو الحرمة الفعلية محتمل وجوده لأن البراءة لا تجري عنها بعد ما عرفته منا من معارضتها للبراءة عن الوجوب الفعلي أيضا ولو كان تخييريا (وعليه) فالصحيح هو الاعتراف بعدم صحة المجمع في مفروض الإيراد الرابع الأخير فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله ومنها الاستقراء فإنه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين... إلخ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه ترجيح جانب النهي على الأمر (وقد أورد عليه المصنف) من وجوه.
(منها) أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع.
(ومنها) أنه لو سلم اعتباره مطلقا فموضوع الاستقراء مما لا يتحقق بهذا المقدار أي بالظفر على موردين في الشرع من حرمة الصلاة في أيام
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»