عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
التقريرات رحمه الله حيث قال (ما لفظه) الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي وإن كان مناط البحث في التنزيهي موجودا وذلك لا يوجب تعميم العنوان (انتهى) فيقول المصنف إن مع عموم الملاك وشموله للنهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بالتحريمي فقط وهو جيد.
(قوله واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى... إلخ) دفع إشكال مترقب في المقام (وحاصل الإشكال) أنه لا إشكال في أن عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي هو مما يختص بالعبادات فقط دون المعاملات إذ لا وجه لاقتضاء التنزيهي الفساد في المعاملات كما لا يخفى فهذا قد يكون قرينة على أن المراد من النهي المأخوذ في العنوان هو خصوص التحريمي فقط الجاري في العبادات والمعاملات جميعا لا ما يعم التنزيهي المختص بالعبادات فقط (وحاصل الدفع) أن اختصاص عموم ملاك البحث بالعبادات فقط دون المعاملات مما لا يوجب تخصيص العنوان بالتحريمي فقط دون غيره بل المبحوث عنه هو مطلق النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا غايته أن التحريمي يجري في العبادات والمعاملات جميعا والتنزيهي يختص بالعبادات فقط.
(قوله كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا وأما إذا كان تبعيا... إلخ) أي كما لا وجه لتخصيص النهي المأخوذ في العنوان بالنفسي فقط بل يعم الغيري أيضا (إذا كان أصليا) فكما أنه إذا نهى مثلا عن الصلاة في أيام الحيض نفسيا يقع الكلام في مفسديته لها فكذلك إذا نهى عن الصلاة غيريا لأجل الإزالة يقع الكلام في مفسديته لها (وأما إذا كان الغيري تبعيا) فهو داخل في ملاك البحث لا في عنوان البحث بنفسه (والسر في ذلك) أن الغيري الأصلي على ما تقدم شرحه في مقدمة الواجب عبارة
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»