عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
الغسالة أو التعدد كي يقطع قبل الانفصال أو التعدد بنجاسة البدن (وفيه) أن ملاقاة المواضع مع الثاني الكر دفعة واحدة غير معقول دقة بل تدريجي قطعا فإذا انغمس بعض يده في الماء الثاني الكر قبل انغماس الكل علم فعلا بنجاسة يده لا محالة أما البعض المنغمس ان كان الثاني نجسا وأما البعض الغير المنغمس ان كان الأول نجسا وهذا واضح.
(قوله وان علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا... إلخ) لا يقال انه لو علم إجمالا بنجاسة المواضع أما حين الملاقاة مع الأولى أو مع الثانية فتستصحب النجاسة (لأنه يقال) انه كما علم إجمالا بنجاسة المواضع اما حين الملاقاة مع الأولى أو مع الثانية فكذلك علم إجمالا بطهارتها اما حين الملاقاة مع الأولى أو مع الثانية أي بعد تطهير المواضع بها وسيأتي في بعض تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى أن في تعاقب الحالتين كالطهارة والنجاسة ونحوهما لا يكاد يجري الاستصحاب في شيء من الحالتين.
(قوله فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة... إلخ) تفريع على قوله المتقدم لا يعلم تفصيلا بنجاستها... إلخ.
هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات أم لا (قوله الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات... إلخ) مقصوده من العنوانات والجهات معلوم واضح وهو متعلقا الأمر والنهي كالصلاة والغصب وأما مقصوده من الإضافات فهو إضافة
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»