عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
الاستظهار أي بعد العادة وقبل تجاوز العشرة ومن عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين ووجوب إهراقهما والتيمم كما في النص.
(ومنها) أنه لو سلم ثبوته بهذا المقدار فليس حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين مربوطا بترجيح جانب الحرمة على الوجوب.
(أما الأول) فلان حرمتها في تلك الأيام ليس إلا لأجل قاعدة الإمكان الجارية في الدم أي كل دم أمكن أن يكون حيضا بان لم يكن قبل البلوغ أو بعد اليأس أو مع عدم فصل أقل الطهر فهو حيض وهكذا لأجل قاعدة الاستصحاب المطابقة لقاعدة الإمكان القاضيتين بكون الدم في أيام الاستظهار حيضا يترتب عليه جميع أحكامه وآثاره ومنها حرمة الصلاة.
(وأما الثاني) فلعدم كون حرمة الوضوء من الماء النجس ذاتيا كي يكون عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين من ترجيح جانب الحرمة على الوجوب بل تشريعيا ولا تشريع فيما إذا توضأ منهما احتياطا وأما عدم جواز التوضي مع ذلك منهما ولو احتياطا بل يجب إراقتهما كما في موثقة الساباطي فهو للتعبد الشرعي أو للابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب حال ملاقاة الماء الثاني للبدن فإنه بمجرد ملاقاته له ولو لأجل تطهير مواضع الملاقاة بالأول قبل أن ينفصل الغسالة أو يتعدد الغسل فيما يحتاج إلى التعدد يقطع بنجاسة البدن أما بسبب ملاقاته مع الأول أو مع الثاني نعم إذا انفصل الغسالة أو تعدد الغسل فيما يحتاج إلى التعدد يزول العلم لجواز نجاسة الأول وطهارة الثاني مع بقاء الشك فيها لجواز العكس أي طهارة الأول ونجاسة الثاني فتستصحب النجاسة (وفيه) أن المكلف إذا توضأ بأحدهما وصلى ثم طهر المواضع بالآخر وتوضأ به وصلى قطع ببراءة ذمته يقينا وإن ابتلي بنجاسة البدن ظاهرا بحكم
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»